مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

359

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فقال : « ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت ، فأمّا اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه » « 1 » ، فمحمول على أصل الجواز « 2 » ، وأنّ ظهور الأحكام حتى الكراهة إنّما هو بعد ظهور الحقّ « 3 » . وكذا يكره أخذ الربح على الموعود بالإحسان ، كأن يقول له : تعال إليّ واشتر مني أحسن إليك « 4 » . قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك يحرم عليه الربح » « 5 » ، حيث حمله الفقهاء على الكراهة المؤكّدة « 6 » . 5 - المتاجرة مع الأدنين وذوي العاهات : تكره معاملة الأدنين ، والسفلة ، والمحارفين ، وأهل الذمّة ، وذوي الشبهة في المال ، وكذا ذوي العاهات والنقص في أبدانهم « 7 » . أمّا الأدنون والسفلة فهم الذين يحاسبون على الشيء الدني ، أو لا يسرّهم الإحسان ولا تسؤهم الإساءة ، أو الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ، أو من يضرب بالطنبور ، أو من ادّعى الأمانة وليس لها بأهل « 8 » . واستدلّ على كراهة معاملتهم بإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « إيّاك ومخالطة السفلة ؛ فإنّ السفلة لا يؤول إلى خير » « 9 » .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 397 ، ب 10 من آداب التجارة ، ح 4 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 14 : 25 . جواهر الكلام 22 : 456 . مهذّب الأحكام 16 : 24 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 16 : 24 . ( 4 ) الروضة 3 : 292 - 293 . وانظر : النهاية : 373 . السرائر 2 : 232 . الشرائع 2 : 20 . المنتهى 15 : 290 . مجمع الفائدة 8 : 126 . الحدائق 18 : 25 . مستند الشيعة 14 : 25 . جواهر الكلام 22 : 456 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 44 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 45 . ( 5 ) الوسائل 17 : 395 ، ب 9 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 6 ) انظر : المنتهى 15 : 291 . الروضة 3 : 293 . مجمع الفائدة 8 : 126 ، 127 . الحدائق 18 : 25 . ( 7 ) انظر : النهاية : 373 . السرائر 2 : 233 . الشرائع 2 : 20 . المنتهى 15 : 303 - 306 . الدروس 3 : 180 . الروضة 3 : 293 ، 294 . مجمع الفائدة 8 : 128 ، 129 . الحدائق 18 : 38 ، 39 . مستند الشيعة 14 : 27 ، 28 . جواهر الكلام 22 : 456 ، 457 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 - 13 ، م 45 . ( 8 ) انظر : المنتهى 15 : 305 . الروضة 3 : 293 . مجمع الفائدة 8 : 128 . الحدائق 18 : 38 . مستند الشيعة 14 : 27 . جواهر الكلام 22 : 456 - 457 . مهذب الأحكام 16 : 24 - 25 . ( 9 ) الوسائل 17 : 417 ، ب 24 من آداب التجارة ، ح 2 . وانظر : مباني المنهاج 7 : 350 - 351 .